9‏/5‏/2013

مناسك الحج والعمرة 2

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


بدع الحج والعمرة والزيارة


وقد رأيت أن ألحق بالكتاب ذيلاً أسرد فيه بدع الحج ، وزيارة المدينة المنورة ، وبيت المقدس [119] ، لأن كثيراً من الناس لا يعرفونها فيقعون فيها ، فأحببت أن أزيدهم نصحاً ببيانها والتحذير منها ، ذلك لأن العمل لا يقبله الله تبارك وتعالى إلا إذا توفر فيه شرطان اثنان :

الأول : أن يكون خالصاً لوجهه عز وجل .
والآخر : أن يكون صالحاً ، ولا يكون صالحاً إلا إذا كان موافقاً للسنة غير مخالف لها ، ومن المقرر عند ذوي التحقيق من أهل العلم ، أن كل عبادة مزعومة لم يشرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ، ولم يتقرب هو بها إلى الله بفعله فهي مخالفة لسنته ، لأن السنة على قسمين :

سنة فعلية ، وسنة تركية ، فما تركه صلى الله عليه وسلم من تلك العبادات فمن السنة تركها ، ألا ترى مثلاً ، أن الأذان للعيدين ولدفن الميت مع كونه ذكراً وتعظيماً لله عز وجل لم يجز التقرب به إلى الله عز وجل ، وما ذلك إلا لكونه سنة تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد فهم هذا المعنى أصحابه صلى الله عليه وسلم ، فكثر عنهم التحذير من البدع تحذيراً عاماً كما هو مذكور في موضعه ، حتى قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه :
(( كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها )) .
وقال ابن مسعود رضي الله عنه :
(( اتبعوا ولا تبتدعوا ، فقد كفيتم ، عليكم بالأمر العتيق )) .

فهنيئاً لمن وفقه الله للإخلاص له في عبادته ، واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، ولم يخالطها ببدعة ، إذاً فليبشر بتقبل الله عز وجل لطاعته ، وإدخاله إياه في جنته . جعلنا الله من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه .

واعلم أن مرجع البدع المشار إليها إلى أمور :

الأول : أحاديث ضعيفة لا يجوز الاحتجاج بها ولا نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، ومثل هذا لا يجوز العمل به عندنا على ما بينته في مقدمة (( صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم )) ، وهو مذهب جماعة من أهل العلم كابن تيمية وغيره .

الثاني : أحاديث موضوعة ، أو لا أصل لها ، خفي أمرها على بعض الفقهاء ، فبنوا عليها أحكاماً هي من صميم البدع و محدثات الأمور ! .

الثالث : اجتهادات واستحسانات صدرت من بعض الفقهاء ، خاصة المتأخرين منهم ، لم يدعموها بأي دليل شرعي ، بل ساقوها مساق المسلمات من الأمور ، حتى صارت سنناً تتبع ! ولا يخفى على المتبصر في دينه ، أن ذلك مما لا يسوغ اتباعه ، إذ لا شرع إلا ما شرعه الله تعالى ، وحسب المستحسن ـ إن كان مجتهداً ـ أن يجوز له هو العمل بما استحسنه ، وأن لا يؤاخذه الله به ، أما أن يتخذ الناس ذلك  شريعة وسنة فلا ، ثم لا . فكيف وبعضها مخالف للسنة العملية كما سيأتي التنبيه عليه إن شاء الله تعالى ؟

الرابع : عادات وخرافات لا يدل عليها الشرع ، ولا يشهد لها عقل ، وإن عمل بها بعض الجهال واتخذوها شرعة لهم ، ولم يعدموا من يؤيدهم ، ولو قي بعض ذلك ممن يدعي أنه من أهل العلم ، ويتزيا بزيهم .

ثم ليعلم أن هذه البدع ليست خطوتها في نسبة واحدة ، بل هي على درجات ، فبعضها شرك وكفر صريح كما سترى ، وبعضها دون ذلك ، ولكن يجب أن يعلم أن أصغر بدعة يأتي الرجل بها في الدين هي محرمة بعد تبين كونها بدعة ، فليس في البدع ـ كما يتوهم بعضهم ـ ما وهو في رتبة المكروه فقط ، كيف ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :

(( كل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار )) أي صاحبها .

وقد حقق هذا أتم تحقيق الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه العظيم (( الاعتصام )) ولذلك فأمر البدعة خطير جداً ، لا يزال أكثر الناس في غفلة عنه ، ولا يعرف ذلك إلا طائفة من أهل العلم ، وحسبك دليلاً على خطورة البدعة قوله صلى الله عليه وسلم :

(( إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة ، حتى يدع بدعته )) . رواه الطبراني والضياء المقدسي في (( الأحاديث المختارة )) وغيرهما بسند صحيح ، وحسنه المنذري [120] .

وأختم هذه الكلمة بنصيحة أقدمها إلى القراء من إمام كبير من علماء المسلمين الأولين ، وهو الشيخ حسن بن علي البَرْبَهاري من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله المتوفى سنة ( 329 ) ، قال رحمه الله تعالى :
(( واحذر من صغار المحدثات ؛ فإن صغار البدع تعود حتى تصير كباراً ، وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيراً يشبه الحق ، فاغتر بذلك من دخل فيها ، ثم لم يستطيع المخرج منها ، فعظمت ، وصارت ديناً يدان به ، فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة فلا تعجلن ، ولا تدخل في شيء منه حتى تسأل وتنظر :
هل تكلم فيه أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء ؟ فإن أصبت أثراً عنهم فتمسك به ، ولا تجاوزه لشيء ، ولا تختر عليه شيء ، فتسقط في النار .

واعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعاً ونصدقاً مسلماً ، فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفوناه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم ، وكفى بهذا فرقة وطعناً عليهم ، فهو مبتدع ضال مضل ، محدث في الإسلام ما ليس فيه )) .

قلت : ورحم الله الإمام مالك حيث قال :

(( لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها ، فما لم يكن يومئذ ديناً ، لا يكون اليوم ديناً )) .

وصلى الله على نبينا القائل : (( ما تركت شيئاً يقربكم إلى الله إلا وقد أمرتكم به ، وما تركت شيئاً يبعدكم عن الله ، ويقربكم إلى النار ، إلا وقد نهيتكم عنه )) .
 والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

بدع ما قبل الإحرام


1 ـ الإمساك عن السفر في شهر صفر ، وترك ابتداء الأعمال فيه من النكاح والبناء وغيره .
2 ـ ترك السفر في محاق الشهر ، وإذا كان القمر في العقرب .
3 ـ ترك تنظيف البيت وكنسه عقب السفر المسافر .
4 ـ صلاة ركعتين حين الخروج إلى الحج ، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة و{ قل يا أيها الكافرون } ، وفي الثانية ( الإخلاص ) فإذا فرغ قال :
(( اللهم بك انتشرت ، وإليك توجهت …. )) ويقرأ آية الكرسي ، وسورة الإخلاص ، والمعوذتين وغير ذلك مما جاء في بعض الكتب الفقهية .
5 ـ صلاة أربع ركعات .
6 ـ قراءة المريد للحج إذا خرج من منزله آخر سورة ( آل عمران ) وآية الكرسي و { أنا أنزلناه } و ( أم الكتاب ) ، بزعم أن فيها قضاء حوائج الدنيا والآخرة .
7 ـ الجهر بالذكر والتكبير عند تشييع الحجاج وقدومهم .
8 ـ الأذان عند توديعهم .
9 ـ المحمل والاحتفال بكسوة الكعبة [121] .
10 ـ توديع الحجاج من قبل بعض الدول بالموسيقى ! .
11 ـ السفر وحده أنسا بالله تعالى كما يزعم بعض الصوفية ! .
12 ـ السفر من غير زاد لتصحيح دعوى التوكل ! .
13 ـ (( السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين )) .
14 ـ (( عقد الرجل على المرأة المتزوجة إذا عزمت على الحج ، وليس معها مَحْرَم ، يعقد عليها ليكون معها كمحرم )) [122] .
15 ـ مؤاخاة المرأة للرجل الأجنبي ليصير بزعمهما محرماً لها ، ثم تعامله كما تعامل محارمها .
16 ـ سفر المرأة مع عصبة من النساء الثقات ـ بزعمهن ـ بدون محرم ، ومثله أن يكون مع إحداهن محرم ، فيزعمن أنه محرم عليهن جميعاً ! .
17 ـ أخذ المكس [123] من الحجاج القاصدين لأداء فريضة الحج .
18 ـ صلاة المسافر ركعتين كلما نزل منزلاً ، وقوله : اللهم أنزلني منزلاً مباركاً وأنت خير المنزلين .
19 ـ قراءة المسافر في كل منزل ينزله سورة الإخلاص ، إحدى عشرة مرة وآية الكرسي مرة ، وآية { وما قدروا الله حق قدره } مرة .
20 ـ الأكل من فَحا ( يعني البصل ) كل أرض يأتيها المسافر .
21 ـ (( قصد بقعة يرجو الخير بقصدها ، ولم تستحب الشريعة ذلك ، مثل المواضع التي يقال : إن فيها أثر النبي صلى الله عليه وسلم ، كما يقال في صخرة بيت المقدس ، ومسجد القدم قبليّ دمشق ، وكذلك مشاهد الأنبياء والصالحين )) [124] .
22 ـ (( شهر السلاح عند قدوم تبوك )) .

بدع الإحرام والتلبية وغيرها


23 ـ اتخاذ نعل خاصة بشروط معينة معروفة في بعض الكتب .
24 ـ الإحرام قبل الميقات .
25 ـ (( الاضطباع عند الإحرام )) .
26 ـ التلفظ بالنية .
27 ـ (( الحج صامتاً لا يتكلم )) .
28 ـ (( التلبية جماعة في صوت واحد )) .
29 ـ (( التكبير والتهليل بدل التلبية )) .
30 ـ القول بعد التلبية : (( اللهم إني أريد الحج فيسره لي وأعني على أداء فرضه وتقبله مني ، اللهم إني نويت أذاء فريضتك في الحج ، فاجعلني من الذين استجابوا لك ….. )) .
31 ـ (( قصد المساجد التي بمكة ، وما حولها ، غير المسجد الحرام ، كالمسجد الذي تحت الصفا ، وما في سفح أبي قبيس ، ومسجد المولد ، ونحو ذلك من المساجد التي بنيت على آثار النبي صلى الله عليه وسلم  )) .
32 ـ (( قصد الجبال والبقاع التي حول مكة ، مثل جبل حراء ، والجبل الذي عند منى ، الذي يقال : إنه كان فيه الفداء ، ونحو ذلك )) .
33 ـ قصد الصلاة في مسجد عائشة بـ ( التنعيم ) .
34 ـ (( التصلب أمام البيت )) [125] .

بدع الطواف


35 ـ (( الغسل للطواف )) .
36 ـ لبس الطائف الجورب أو نحوه لئلا يطأ على ذرق الحمام ، وتغطية يديه لئلا يمس امرأة
37 ـ صلاة المحرم إذا دخل المسجد الحرام تحية المسجد [126] .
38 ـ (( قوله : نويت بطوافي هذا الأسبوع كذا كذا )) .
39 ـ (( رفع اليدين عند استلام الحجر كما يرفع للصلاة )) .
40 ـ (( التصويت بتقبيل الحجر الأسود )) .
41 ـ المزاحمة على تقبيله ، ومسابقة الإمام بالتسليم في الصلاة لتقبيله .
42 ـ (( تشمير نحو ذيله عند استلام الحجر أو الركن اليماني )) .
43 ـ (( قولهم عند استلام الحجر : اللهم إيماناً بك ، وتصديقاً بكتابك )) .
44 ـ القول عند استلام الحجر : اللهم إني أعوذ بك من الكبر والفاقة ، مراتب الخزي في الدنيا والآخرة .
45 ـ (( وضع اليمنى على اليسرى حال الطواف )) .
46 ـ القول قبالة باب الكعبة : اللهم إن البيت بيتك ، والحرم حرمك ، والأمن أمنك ، وهذا مقام العائد بك من النار ، مشيراً إلى مقام إبراهيم عليه السلام .
47 ـ الدعاء عند الركن العراقي : اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك ، والشقاق والنفاق ، وسوء الأخلاق ، وسوء المنقلب في المال والأهل والولد .
48 ـ الدعاء تحت الميزاب : اللهم أظلني في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك … إلخ .
49 ـ الدعاء في الرَّمَل : اللهم اجعله حجاً مبروراً ، وذنباً مغفوراً ، وسعياً مشكوراً ، وتجارة لن تبور ، يا عزيز يا غفور .
50 ـ وفي الأشواط الأربعة الباقية : رب اغفر وارحم ، وتجاوز عما تعلم ، إنك أنت الأعز الأكرم .
51 ـ تقبيل الركن اليماني .
52 ـ (( تقبيل الركنين الشاميين والمقام واستلامهما )) .
53 ـ (( التمسح بحيطان الكعبة والمقام )) .
54 ـ التبرك بـ (( العروة الوثقى : وهو موضع عال من جدار البيت المقابل لباب البيت ، تزعم العامة أن من ناله بيده ، فقد استمسك بالعروة الوثقى )) .
55 ـ (( مسمار في وسط البيت ، سموه سرَة الدنيا ، يكشف أحدهم عن سرته ويتبطح بها على ذلك الموضع ، حتى يكون واضعاً سرته على سرة الدنيا )) .
56 ـ قصد الطواف تحت المطر ، بزعم أن من فعل ذلك غفر له ما سلف من ذنبه .
57 ـ التبرك بالمطر النازل من ميزاب الرحمة من الكعبة .
58 ـ (( ترك الطواف بالثوب القذر )) .
59 ـ إفراغ الحاج سؤره من ماء زمزم في البئر وقوله : اللهم إني أسألك رزقاً واسعاً ، وعلماً نافعاً ، وشفاء من كل داء ..
60 ـ اغتسال البعض من زمزم .
61 ـ (( اهتمامهم بزمزمة لحاهم ، وزمزمة ما معهم من النقود والثياب لتحل بها البركة )) .
62 ـ ما ذكر في بعض كتب أنه يتنفس في شرب ماء زمزم مرات ، ويرفع بصره في كل مرة وينظر إلى البيت !
بدع السعي بين الصفا والمروة

63 ـ الوضوء لأجل المشي بين الصفا والمروة بزعم أن من فعل ذلك كتب له بكل قدم سبعون ألف درجة !
64 ـ (( الصعود على الصفا حتى يلصق بالجدار )) .
65 ـ الدعاء في هبوطه من الصفا : اللهم استعملني بسنة نبيك ، وتوفني على ملته ، وأعذني من مضلات الفتن ، برحمتك يا أرحم الراحمين .
66 ـ القول في السعي : رب اغفر وارحم ، وتجاوز عما تعلم ، إنك أنت الأغر الأكرم ، اللهم اجعله حجاً مبروراً ، أو عمرة  مبرورة ، وذنباً مغفوراً ، الله أكبر ثلاثاً … إلخ [127] .
67 ـ السعي أربعة عشرة شوطاً بحيث يختم على الصفا .
68 ـ (( تكرار السعي في الحج أوالعمرة )) .
69 ـ (( صلاة ركعتين بعد الفراغ من السعي )) .
70 ـ استمرارهم في السعي بين الصفا والمروة ، وقد أقيمت الصلاة حتى تفوتهم صلاة الجماعة .
71 ـ التزام دعاء معين إذا أتى مِنى كالذي في (( الإحياء )) ، (( اللهم هذه منِى فامنن علي بما مننت به على أوليائك وأهل طاعتك )) . وإذا خرج منها : (( اللهم اجعلها خير غدوة غدوتها قط . )) إلخ

بدع عرفة


72 ـ الوقوف على جبل عرفة في اليوم الثامن ساعة من الزمن احتياطاً خشية الغلط في الهلال .
73 ـ (( إيقاد الشمع الكثير ليلة عرفة بمنى )) .
74 ـ الدعاء ليلة عرفة بعشر كلمات ألف مرة : سبحان الذي في السماء عرشه ، سبحان الذي في الأرض موطئه ، سبحان الذي في البحر سبيله … إلخ .
75 ـ (( رحيلهم في اليوم الثامن من مكة إلى عرفة رحلة واحدة )) .
76 ـ (( الرحيل من منى إلى عرفة ليلاً )) .
77 ـ (( إيقاد النيران والشموع على جبل عرفات ليلة عرفة )) .
78 ـ الاغتسال ليوم عرفة .
79 ـ قوله إذا قرب من عرفات ، ووقع بصره على جبل الرحمة : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر .
80 ـ (( قصد الرواح إلى عرفات قبل دخول وقت الوقوف بانتصاف يوم عرفة )) .
81 ـ (( التهليل على عرفات مئة مرة ، ثم قراءة سورة الإخلاص مئة مرة ، ثم الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم يزيد  في آخرها : وعلينا معهم مئة مرة )) .
82 ـ السكوت على عرفات وترك الدعاء .
83 ـ (( الصعود إلى جبل الرحمة في عرفات )) .
84 ـ (( دخول القبة التي على جبل الرحمة ، ويسمونها : قبة آدم ، والصلاة فيها ، والطواف بها كطوافهم بالبيت )) .
85 ـ (( اعتقاد أن الله تعالى ينزل عشية عرفة على جمل أورق ، يصافح الركبان ، ويعانق المشاة )) .
86 ـ خطبة الإمام في عرفة خطبتين يفصل بينهما بجلسة كما في الجمعة .
87 ـ صلاة الظهر والعصر قبل الخطبة .
88 ـ الأذان للظهر والعصر في عرفة قبل أن ينتهي الخطيب من خطبته .
89 ـ قول الإمام لأهل مكة بعد فراغه من الصلاة في عرفة : أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر .
90 ـ التطوع بين صلاة الظهر والعصر في عرفة .
91 ـ تعيين ذكر أو دعاء خاص بعرفة ، كدعاء الخضر عليه السلام الذي أورده في (( الإحياء )) وأوله : (( يا من لا يشغله شأن عن شأن ، ولا سمع عن سمع … )) وغيره من الأدعية ، وبعضها يبلغ خمس صفحات من قياس كتابنا هذا !
92 ـ إفاضة البعض قبل غروب الشمس .
93 ـ ما استفاض على ألسنة العوام أن وقفة عرفة يوم الجمعة تعدل اثنتين وسبعين حجة !
94 ـ (( التعريف الذي  يفعله بعض الناس من قصد الاجتماع عشية يوم عرفة في الجوامع ، أو في مكان خارج البلد ، فيدعون ، ويذكرون ، مع رفع الصوت الشديد ، والخطب والأشعار ، ويتشبهون بأهل عرفة )) .

بدع المزدلفة


95 ـ (( الإيضاع ( الإسراع ) وقت الدافع من عرفة إلى مزدلفة )) .
96 ـ الاغتسال للمبيت بمزدلفة .
97 ـ استحباب نزول الراكب ليدخل مزدلفة ماشياً توقيراً للحرم .
98 ـ التزام الدعاء بقوله إذا بلغ مزدلفة : اللهم إن هذه مزدلفة جمعت فيها ألسنة مختلفة ، نسألك حوائج مؤتنفة .. إلخ ما في (( الإحياء )) .
99 ـ ترك المبادرة إلى صلاة المغرب فور النزول في المزدلفة ، والانشغال عن ذلك بلقط الحصى .
100 ـ صلاة سنة المغرب بين الصلاتين ، أو جمعها إلى سنة العشاء والوتر بعد الفريضتين كما يقول الغزالي .
101 ـ زيادة الوقيد ليلة النحر و بالمشعر الحرام .
102 ـ إحياء هذه الليلة .
103 ـ الوقوف بالمزدلفة بدون بيات .
104 ـ التزام الدعاء إذا انتهى إلى المشعر الحرام بقوله : اللهم بحق المشعر الحرام ، والبيت الحرام ، والركن والمقام ، أبلغ روح محمد منا التحية والسلام ، وأدخلنا دار السلام يا ذا الجلال و الإكرام [128] .
105 ـ قول الباجوري ( 318 ) : ويسن أخذ الحصى الذي يرميه يوم النحر من المزدلفة وهي سبع والباقي من الجمرات تؤخذ من وادي محسِّر .
بدع الرمي

106 ـ الغسل لرمي الجمار .
107 ـ غسل الحصيات قبل الرمي .
108 ـ التسبيح أو غيره من الذكر مكان التكبير .
109 ـ الزيادة على التكبير قولهم : رغماً للشيطان وحزبه ، اللهم اجعل حجي مبروراً ، وسعيي مشكوراً ، وذنبي مغفوراً ، اللهم إيماناً بكتابك ، واتباعاً لسنة نبيك .
110 ـ قول بعض المتأخرين : ويسن أن يقول مع كل حصاة عند الرمي : بسم الله ، والله أكبر ، صدق الله وعده … إلى قوله { ولو كره الكافرون } .
111 ـ التزام كيفيات معينة للرمي كقول بعضهم : يضع طرف إبهامه اليمنى على وسط السبابة ، ويضع الحصاة على ظهر الإبهام كأنه عاقد سبعين فيرميها .
وقال آخر : يحلق سبابته  ويضعها على مفصل إبهامه كأنه عاقد عشرة .
112 ـ تحديد موقف الرامي : أن يكون بينه وبين المرمى خمسة أذرع فصاعداً .
113 ـ رمي الجمرات بالنعال وغيرها .

بدع الذبح والحلق


114 ـ الرغبة عن ذبح الواجب من الهدي إلى التصدق بثمنه ، بزعم أن لحمه يذهب في التراب لكثرته ، ولا يستفيد منها إلا القليل ! [129]
115 ـ ذبح بعضهم هدي التمتع بمكة قبل يوم النحر .
116 ـ البدء بالحلق بيسار رأس المحلوق .
117 ـ الاقتصار على حلق ربع الرأس .
118 ـ قول الغزالي في (( الإحياء ))  :
(( والسنة أن يستقبل القبلة في الحق )) .
119 ـ الدعاء عند الحق بقوله : الحمد لله على ما هدانا ، وأنعم علينا ، اللهم هذه ناصيتي بيدك فتقبل مني ، … )) إلخ .
120 ـ الطواف بالمساجد التي عند الجمرات .
121 ـ استحباب صلاة العيد بمنى يوم النحر .
122 ـ ترك المتمتع السعي بعد طواف الإفاضة .

بدع متنوعة


123 ـ الاحتفال بكسوة الكعبة .
124 ـ كسوة مقام إبراهيم .
125 ـ رابط الخرق بالمقام والمنبر لقضاء الحاجات .
126 ـ كتابة الحجاج أسماءهم على عمد وحيطان الكعبة وتوصيتهم بعضهم بذلك .
127 ـ استباحتهم المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام ومقاومتهم للمصلي الذي يدفعهم .
128 ـ مناداتهم لمن حج بـ (( الحاج )) .
129 ـ الخروج من مكة لعمرة تطوع .
130 ـ الخروج من المسجد الحرام بعد الطواف الوداع على القهقرى .
131 ـ تبييض بيت الحجاج بالبياض ( الجير ) ونقشه بالصور ، وكتب اسم الحاج وتاريخ حجه عليه .

بدع الزيارة في المدينة المنورة


هذا ، ولما كان من السنة شد الرحل إلى زيارة المسجد النبوي الكريم والمسجد الأقصى ـ أعاده الله إلى المسلمين قريباً ـ لما ورد في ذلك من الفضل والأجر وكان الناس عادة يزورونهما قبل الحج أو بعده ، وكان الكثير منهم يرتكبون في سبيل ذلك العديد من المحدثات والبدع المعروفة عند أهل العلم ، رأيت من تمام الفائدة أن أسرد ما وقفت عليه منها تبليغاً وتحذيراً ، فأقول :
132 ـ قصد قبره صلى الله عليه وسلم بالسفر [130] .
133 ـ إرسال العرائض مع الحجاج والزوار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتحميلهم سلامهم إليه .
134 ـ الاغتسال قبل دخول المدينة المنورة .
135 ـ القول إذا وقع بصره  على حيطان المدينة : اللهم هذا حرم رسولك ، فاجعله لي وقاية من النار ، وأماناً من العذاب وسوء الحساب .
136 ـ القول عند دخول المدينة : بسم الله وعلى ملة رسول الله  : { رب أدخلني مدخل صدق * وأخرجني مخرج صدق * وأجعل  لي من لدنك سلطاناً نصيراً } .
137 ـ إبقاء القبر النبوي في مسجده .
138 ـ زيارة قبره صلى الله عليه وسلم قبل الصلاة في مسجده .
139 ـ استقبال بعضهم القبر بغاية الخشوع واضعاً يمينه على يساره كما يفعل  في الصلاة ، فريباً منه أو بعيداً عند دخول المسجد أو الخروج منه .
140 ـ قصد استقبال القبر أثناء الدعاء .
141 ـ قصد القبر للدعاء عنده رجاء الإجابة .
142 ـ التوسل به صلى الله عليه وسلم إلى الله في الدعاء .
143 ـ طلب الشفاعة وغيرها منه .
144 ـ قول ابن الحاج في (( المدخل )) ( 1 / 159 ) أن من الأدب :
(( أن لا يذكر حوائجه ومغفرة ذنوبه بلسانه عند زيارة قبره صلى الله عليه وسلم لأنه أعلم منه بحوائجه ومصالحه )) !!
145 ـ قوله أيضاً ( 1 / 264 ) :
(( لا فرق بين موته عليه السلام وحياته في مشاهدته لأمته ، ومعرفته  بأحوالهم ونياتهم ، وتحسراتهم وخواطرهم )) !!
146 ـ وضعهم اليد تبركاً على شباك حُجْر قبره صلى الله عليه وسلم وحلف بعضهم بذلك بقوله : وحق الذي وضعت يدك شباكه ، وقلت : الشفاعة يا رسول الله !!
147 ـ (( وتقبيل القبر أو استلامه أو ما يجاور القبر من عود ونحوه )) [131] .
148 ـ التزام صورة خاصة في زيارته صلى الله عليه وسلم ، وزيارة صاحبيه ، والتقيد بسلام ودعاء خاص ، مثل قول الغزالي : (( يقف عند وجهه صلى الله عليه وسلم ويستدبر القبلة ، ويستقبل جدار القبر …. ويقول : السلام عليك يا رسول الله … )) فذكر سلاماً طويلاً ، ثم صلاة ودعاء نحو ذلك في الطول قريباً من ثلاث صفحات [132] .
149 ـ (( قصد الصلاة تجاه قبره )) .
150 ـ (( الجلوس عند القبر وحوله للتلاوة والذكر )) .
151 ـ قصد القبر النبوي للسلام عليه دبر كل صلاة [133] .
152 ـ قصد أهل المدينة زيارة القبر النبوي كلما دخلوا المسجد أو خرجوا منه .
153 ـ رفع الصوت عقب الصلاة بقولهم : السلام عليك يا رسول الله .
154 ـ تبركهم بما يسقط مع المطر من قطع الدهان الأخضر من قبة القبر النبوي !
155 ـ تقربهم بأكل التمر  الصيحاني في الروضة الشريفة بين المنبر والقبر .
156 ـ قطعهم من شعورهم ، ورميها في القنديل الكبير القريب من التربية النبوية .
157 ـ مسح البعض بأيديهم النخلتين النحاسيتين الموضوعتين في المسجد غربي المنبر [134] .
158 ـ التزام الكثيرين الصلاة في المسجد القديم وإعراضهم عن الصفوف الأولى التي في زيادة عمر وغيره .
159 ـ التزام زوار المدينة الإقامة فيها أسبوع حتى يتمكنوا من الصلاة في المسجد النبوي أربعين صلاة ، لتكتب لهم براءة من النفاق ، وبراءة من النار [135] .
160 _ قصد شيء من المساجد والمزارات التي بالمدينة وما حولها
بعد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلا مسجد قُباء .
161_ تلقين من يعرفون بــ ” المزوِّرين ” جماعات الحجاج بعض الأذكار والأوراد عند الحجرة أو بعيداً عنها بالأصوات المرتفعة ، وإعادة هؤلاء ما لُقنوا بأصوات أشد منها .
162_ زيارة البقيع كل يوم ، والصلاة في مسجد فاطمة رضي الله عنها .
163_ تخصيص يوم الخميس لزيارة شهداء أحد .
164_ ربط الخرق بالنافذة المطلة على أرض الشهداء .
165_ التبرك بالاغتسال في البركة التي كانت بجانب قبورهم .
166_ الخروج من المسجد النبوي على القهقرى عند الوداع .

بدع بيت المقدس


167 _ قصد زيارة بيت المقدس مع الحج وقولهم : قدس الله حجتك .
168 _ الطواف بقبة الصخرة تشبهاً بالطواف بالكعبة .
169 _ تعظيم الصخرة بأي نوع من أنواع التعظيم ، كالتمسح بها وتقبيلها ، وسوق الغنم إليها لذبحها هناك ، والتعريف بها عشية عرفة ، والبناء عليها ن وغير ذلك .
170_ زعمه أن هناك على الصخرة أثر قدم النبي صلى الله عليه وسلم ، وأثر عمامته، ومنهم من يظن أنه موضع قدم الرب سبحانه وتعالى .
171 _ زيارتهم المكان الذي يزعمون أنه مهد عيسى عليه السلام .
172 _ زعمهم أن هناك الصراط والميزان ، وأن السور الذي يضرب به بين الجنة والنار هو ذلك الحائط المبني شرقي المسجد .
174 _ تعظيم السلسلة أو موضعها .
175 _ الصلاة عند قبر إبراهيم الخليل عليه السلام .
176 _ الاجتماع في موسم الحج لإنشاد الغناء ، والضرب بالدف في المسجد الأقصى .
وهذا آخر ما تيسر جمعه من بدع الحج والزيارة ، أسأله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك عوناً للمسلمين على اقتفاء أثر سيد المرسلين ، والاهتداء بهديه .
و ” سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك ” .


[1] - أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، وهو مخرج في ” سلسلة الأحاديث الصحيحة ” رقم ( 1200 ) و ” الإرواء ” ( 769 ) .
[2] - كما هو شأن عامة الحجاج اليوم ، فإنه من النادر أن يسوق أحدهم هديه من الحل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم  ، فمن فعله فلا إنكار عليه ، أما من لم يسق الهدي وقرن ، أو أفرد فقد خالف فعله صلى الله عليه وسلم وأمره ، وإن رغم الناس ، كما قال ابن عباس . رواه مسلم ( 4 / 58 ) وأحمد ( 1 / 278 و 342 ) .
[3] - أنظر ” صحيح أبي داود ” ( 1568 و 1571 ) .
[4]  - وسنده في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : ” إن الله قد أدخل في حجكم هذا عمرة ، فإذا قدمتم ، فمن تطوف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حل إلا من كان معه هدي ” ( ” صحيح أبي داود ” 1573 و 1580 ) .
[5]  - ولا ينافي ذلك ما روي عن عمر وغيره مما يدل على أن الحج المفرد أفضل كما ذكرته في الأصل . ثم رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية يتأول ذلك بأنه أراد إفراد العمرة في سفرة ، والحج في سفرة ، فراجعه في المجلد 26 من ” مجموع الفتاوى ” ، فإنه مهم .
[6]  - وهو حديث حسن ، وهو بتمامه في ” صحيح الجامع الصغير ” في الجزء الثاني رقم ( 1477 ) طبع المكتب الإسلامي .
[7] - وهو في الأصل بتمامه ( ص 28 ) ، وقد خرجته في ” إرواء الغليل ” برقم ( 1019 ) و ” صحيح أبي داود ” ( 1613 ) .
[8] - هو القناع على مازن الأنف ، وهو على وجوه : إذا أدْنَتْ المرأة نقابها إلى عينها فتلك الوصوصة ، أو البرقع ، فإن أنزلته إلى المحجر فهو النقاب ، فإن كان على طرف الأنف فهو اللكفام . وسمي نقاب المرأة ، لأنه يستر نقابها ، أي لونها بلون النقاب . انتهى ملخصاً من ” لسان العرب ” ( 2 / 265 ـ 266 ) .
[9] - ال شيخ الإسلام ابن تيمية في ” منسكه ” ( ص 365 ) : ( والقفازات ات غلاف يصنع لليد كما يفعله حملة البزاة ” . والبزاة جمع بازٍ . وهو نوع من الصقور يستخدم في الصيد .
[10] - قال شيخ الإسلام ابن تيمية في ” منسكه ” : ( وليس عليه أن يقطعهما دون الكعبين ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقطع أولاً ثم رخص بعد ذلك في عرفات في لبس السراويل لمن لم يجد إزاراً ، ورخص في لبس الخفين لمن لم يجد نعلين ، هذا أصح قولي العلماء ) .
[11] - متفق عليه ” صحيح أبي داود ” ( 1600 ) .
[12] - أنظر تخريجه في ” الأحاديث الصحيحة ” ( 2469 ) .
[13] - متفق عليه . أنظر ” صحيح أبي داود ” ( 1557 ) .
[14] - من التعريس ، وهو نزول المسافر آخر الليل نزلة للنوم والاستراحة . ” نهاية ” .
[15] -  صحيح أبي داود ” ( 1579 ) . و ” مختصر صحيح البخاري ” بقلمي مي ( رقم 761 ـ 762 ) يسر الله تمام طبعه . قال الحافظ في ” الفتح ” ( 3 / 311 ) : ( في الحديث فضل العقيق كفضل المدينة وفضل الصلاة فيه . . . ) .
[16] -  البخاري معلقاً والبيهقي موصولاً بسند صحيح .
[17] -  رواه الضياء بسند صحيح .
[18] -  متفق عليه . أنظر ” صحيح أبي داود ” ( 1590 ) .
[19] -  رواه أصحاب السنن وغيرهم . أنظر ” صحيح أبي داود ” ( 1592 ) .
[20] -  حديث حسن ” صحيح الجامع الصغير وزيادته ” ( 1112 ) .
و ( العج ) : رفع الصوت بالتلبية ، و ( الثج ) : سيلان دماء الهدي والأضاحي .
[21] - واه سعيد بن منصور كما في ” المحلى ” ( 7 / 94 ) بسند جيد ورواه رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن المطلب بن عبد الله كما في ” الفتح ” ( 3 / 324 ) . وهو مرسل .
[22] - رواه مسلم أنظر ” الصحيحة ” ( 2023 ) .
[23] - أخرجه البخاري ( 769 ـ مختصره ) والطيالسي ( 1513 ) وأحمد ( 6 / 32 و 100 و 180 و 243 ) .
[24] - رواه ابن أبي شيبة كما في ” المحلى ” ( 7 / 94 ـ 95 ) ، وسنده صحيح ، وقال شيخ الإسلام في ” منسكه ” : ( والمرأة ترفع صوتها بحيث تسمع رفيقاتها ، ويستحب الإكثار منها عند اختلاف الأحوال . . . ) .
[25] - و جزء من حديث صحيح مخرج في ” الصحيحة ” ( 828 ) بلفظ : “  ” أمرني جبريل برفع الصوت في الإهلال ، فإنه من شعائر الحج ” .
[26] - رواه ابن خزيمة والبيهقي بسند صحيح ، كما في ” تخريج الترغيب والترهيب ” ( 2 / 118 ) .
[27] - واه البخاري ” مختصري للبخاري ” ( 60 ـ الأنبياء 8 ـ باب ) قال  قال الحافظ : ( وفي الحديث أن التلبية في بطون الأودية من سنن المرسلين ، وأنها تتأكد عند الهبوط كما تتأكد عند الصعود ) .
[28] - واه أحمد ( 1 / 417 ) بسند جيد ، وصححه الحاكم والذهبي كما في ” في ” الحج الكبير ” .
[29] - رواه البخاري ( 779 ـ مختصري ) والبيهقي ، وأنظر ” المجمع ” ( 3 / 225 و 239 ) .
[30] - رواه البخاري ( 779 ـ مختصري ) و ” صحيح أبي داود ” ( 1630 ) .
[31] - رواه البخاري ( 780 ـ مختصري ) و ” صحيح أبي داود ” ( 1929 ) .
[32] - رواه الفاكهي بسند حسن .
[33] - فيه حديث حسن مخرج في ” الصحيحة ” ( 2478 ) .
[34] - أنظر ” الكلم الطيب ” لشيخ الإسلام ابن تيمية بتحقيقي ( ص 51 و 52 ) .
[35] - أنظر ” الكلم الطيب ” لشيخ الإسلام ابن تيمية بتحقيقي ( ص 51 و 52 ) .
[36] - رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح عنه ، ورواه غيره مرفوعاً وإسناده ضعيف كما هو مبين في ” الضعيفة ” ( 1054 ) .
[37] -  رواه البيهقي ( 5 / 72 ) بسند حسن عن سعيد بن المسيب قال : ال : سمعت من عمر كلمة ما بقي أحد من الناس سمعها غيري ، سمعته يقول إذا رأى البيت : فذكره . ورواه بإسناد آخر أيضاً عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول ذلك ، ورواه ابن أبي شيبة ( 4 / 97 ) عنهما
[38] - قول بعض الأفاضل في تعليقه على ” المناسك والزيارات ” : إنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم . وهمٌ منه ، وقد حققت القول في صحته في ” الإرواء ” ( 1112 ) وقد يسر الله طبعه ، فله الحمد والمنة .
[39] - أخرجه الشافعي و أحمد و غيرهما، و هو حديث قوي كما بينته في “الحج الكبير”
[40] - صححه الترمذي و ابن خزيمة و ابن حبان و الحاكم و الذهبي، و هو مخرج في المصدر السابق
[41] - حسنه الترمذي، و صححه ابن حبان و الحاكم و الذهبي.
[42] - صححه الترمذي و ابن خزيمة.
[43] - الاضطباع: أن يدخل الرداء من تحت أبطه الأيمن, و يرد طرفه على يساره و يبدي منكبه الأيمن، و يغطي الأيسر، و هو بدعة قبل هذا الطواف و بعده.
[44] - أخرجه أبو داود و غيره، و صححه جمع. “صحيح أبي داود” (1653).
[45] - قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ” و الاستلام هو مسحه باليد، و أما سائر جوانب البيت و مقام ابراهيم، و سائر ما في الأرض من المسجد و حيطانها، و مقابر الأنبياء و الصالحين كحجرة نبينا صلى الله عليه و سلم، و مغارة ابراهيم، و مقام نبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان يصلي فيه، و غير ذلك من مقابر الأنبياء و الصالحين، و صخرة بيت المقدس، فلا تستلم، ولا تُقَبّل باتفاق الأئمة. و أما الطواف بذلك فهو من أعظم البدع المحرمة، و من اتخذه ديناً يستتاب، فإن تاب و إلا قتل”
و ما أحسن ما روى عبدالرزاق (8945) و أحمد و البيهقي عن يعلى بن أمية قال: طفت مع عمر بن الخطاب (و في رواية مع عثمان) رضي الله عنه، فلما كنت عند الركن الذي يلي الباب مما يلي الحجر أخذت بيده ليستلمه، فقال: أما طفت مع رسول الله؟ قلت: بلى، قال: فهل رأيته يستلمه؟ قلت: لا، قال: فانفذ عنك، فإن لك في رسول الله صلى الله عليه و سلم أسوة حسنة.
[46] - روي ذلك عن النبي صلى الله عليه و سلم من طريقين، يرتقي الحديث بهما إلى مرتبة الحسن، و يزداد قوة بثبوت العمل به عن جمع من الصحابة، منهم ابن عباس رضي الله عنه و قال: “هذا الملتزم بين الركن و الباب”، و صح من فعل عروة بن الزبير أيضاً، و كل ذلك مخرج في “الأحاديث الصحيحة” (2138)
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في “منسكه” (ص387):
“و إن أحب أن يأتي الملتزم – وهو ما بين الحجر الأسود و الباب، فيضع عليه صدره ووجهه، و ذراعيه و كفيه، و يدعو، و يسأل الله تعالى حاجته- فعل ذلك. و له أن يفعل ذلك قبل طواف الوداع، فإن هذا الالتزام لا فرق بين أن يكون حال الوداع او غيره، و الصحابة كانوا يفعلون ذلك حين يدخلون مكة… ولو وقف عند الباب و دعا هناك من غير التزام للبيت كان حسناً، فإذا ولى لا يقف، ولا يلتفت و لا يمشي القهقرى”.
[47] - رواه الترمذي و غيره، و الرواية الأخرى للطبراني، وهو حديث صحيح كما حققته في “الإرواء“(21). قال شيخ الإسلام:
“و ليس فيه ذكر محدود عن النبي صلى الله عليه و سلم لا بأمره، و لا بقوله، و لا بتعليمه، بل يدعو فيه بسائر الأدعية الشرعية، و ما يذكرة كثير من الناس من دعاء معين تحت الميزاب و نحو ذلك فلا أصل له”.
[48] - متفق عليه من حديث أب هريرة، و رواه الترمذي من حديث علي و ابن عباس، و هو مخرج في “الإرواء” (1102)
[49] - متفق عليه من حديث عائشة، و البخاري من حديث جابر، و الزيادة له، و هو مخرج في المصدر السابق (191)
[50] - راجع المقدمة، و الأصل (ص21 و 23 و 135)
[51] - حديث صحيح كما قال جمع من الأئمة، و قد خرجته و تكلمت على طرقه في “إرواء الغليل” (1123) و أحدها في “الصحيحة”(883)
[52] - حديث صحيح، رواه الطيالسي و غيره، و هو مخرج في “الصحيحة” تحت حديث (1056) و غيرها
[53] - أخرجه الضياء في “المختارة” و غيره، و هو مخرج في المصدر السابق (1056)
[54] - ليس من السهل الآن رؤية البيت إلا في بعض الأماكن من الصفا، فإنه يراه من خلال  الأعمدة التي بني عليها الطابق الثاني من المسجد فمن تيسر له ذلك فقد أصاب السنة، و إلا فليجتهد و لا حرج.
[55] - زاد في ” الأذكار”: “لا إله إلا الله و لا نعبد إلا إياه…” إلخ، و لم أر هذه الزيادة في شيء من طرق الحديث، عند مسلم و غيره ممن أخرج، و هو من حديث جابر الطويل، خلافاً لما يوهمه قول المعلق عليه: “أخرجه مسلم و …”!
[56] - أي بين التهليلات بما شاء من الدعاء بما فيه خير الدنيا و الآخرة، و الأفضل ان يكون مأثوراً عن النبي صلى الله عليه و سلم أو السلف الصالح.
[57] - و هو حديث صحيح خلافاً لمن وهم، و هو مخرج في ” الإرواء” (1072).
[58] - أخرجه النسائي و غيره، و هو مخرج في “الحج الكبير”.
(فائدة) جاء في “المغني” لابن قدامة المقدسي(3/394) ما نصه:
” و طواف النساء و سعيهن مشي كله، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أنه لا رمل على النساء حول البيت، و لا بين الصفا و المروة، و ليس عليهن اضبطاع. و ذلك لأن الأصل فيهما إظهار الجَلَد، و لا يقصد ذلك في حق النساء، لأن النساء يقصد فيهن الستر، و في الرمل و الاضبطاع تعرض للكشف”.
و في “مجموع” للنووي(8/75) ما يدل على أن المسألة خلافية عند الشافعية، فقد قال: “إن فيها وجهين:
الأول وهو الصحيح و به قطع الجمهور: أنها لا تسعى بل تمشي جميع المسافة ليلاً و نهاراً. و الوجه الثاني: أنها إن سعت في الليل حال خلو المسعى استحب لها السعي في موضع السعي كالرجل”.
قلت: و لعل هذا هو الأقرب، فإن أصل مشروعية السعي إنما سعي هاجر أم إسماعيل تستغيث لابنها العطشان كما في حديث ابن عباس: ” فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها فقامت عليه، ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا؟ فلم تر أحدا، فهبطت من الصفا حتى اذا بلغت الوادي رفعت طرف ردعها ثم سعت سعي الإنسان المجهود، حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى أحداً؟ فلم ترى أحداً، ففعلت ذلك سبع مرات. قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه و سلم: “فذلك سعي الناس بينهما“. أخرجه البخاري في “كتاب الأنبياء”.
[59] - و أما رؤية الكعبة فلا يمكن الآن لحيلولة البناء بينه و بينها كما تقدم، فعليه أن يجتهد في استقبالها و لا يصنع صنيع الحيارى، الذين يرفعون أبصارهم و أيديهم إلى السماء!!
[60] - رواه أبو نعيم في مستخرجه على “صحيح مسلم”.
[61] - رواه ابن ابي شيبة (4/68و 69) عن ابن مسعود و ابن عمر رضي الله عنهما بإسنادين صحيحين، و عن المسيب بن رافع الكاهلي و عروة بن الزبير، و رواه الطبراني مرفوعاً بسند ضعيف كما في “المجمع”(3/248).
[62] - أو حلق إذا كان بين عمرته و حجه فتره كافية يطول الشعر خلالها. (راجع الفتح 3/444).
[63] - أخرجه الشيخان.
[64] - هذا النزول و الذي بعده يتعذر اليوم تحققه لشدة الزحام، فإذا جاوزهما إلى عرفة فلا حرج إن شاء الله، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في “الفتاوى” (26/168):
” و أما ما تضمنته سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم من المقام بمنى يوم التروية، و المبيت بها الليلة التي قبل يوم عرفة، ثم المقام ب”عُرَنة” – التي بين المشعر الحرام و عرفة- إلى الزوال، و الذهاب منها إلى عرفة، و الخطبة و الصلاتين في أثناء الطريق ببطن عرنة، فهذا كالمجمع عليه بين الفقهاء، و إن كان كثير من المصنفين لا يميزه، و أكثر الناس لا يعرفه لغلبة العادات المحدثة”.
[65] - هذا النزول و الذي بعده يتعذر اليوم تحققه لشدة الزحام، فإذا جاوزهما إلى عرفة فلا حرج إن شاء الله، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في “الفتاوى” (26/168):
” و أما ما تضمنته سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم من المقام بمنى يوم التروية، و المبيت بها الليلة التي قبل يوم عرفة، ثم المقام ب”عُرَنة” – التي بين المشعر الحرام و عرفة- إلى الزوال، و الذهاب منها إلى عرفة، و الخطبة و الصلاتين في أثناء الطريق ببطن عرنة، فهذا كالمجمع عليه بين الفقهاء، و إن كان كثير من المصنفين لا يميزه، و أكثر الناس لا يعرفه لغلبة العادات المحدثة”.
[66] - قلت: و كذلك لم ينقل عنه صلى الله عليه و سلم أنه تطوع قبل الظهر و بعد العصر هنا و في سائر أسفاره، و لم يثبت أنه صلى شيئاً من الرواتب فيها إلا سنتي الفجر و الوتر.
[67] - البخاري عن ابن عمر تعليقاً. انظر ” مختصر البخاري” (25/89/3).
[68] - حديث حسن أو صحيح، له طرق خرجتها في “الصحيحة” (1503)
[69] - لثبوت ذلك عنه صلى الله عليه و سلم كما هو مبين في الأصل
[70] - رواه مسلم و غيره. انظر “الترغيب” (2/129)
[71] - رواه أحمد و غيره، و صححه جماعة كما بينته في “تخريج الترغيب”
[72] - قال شيخ الإسلام ابن تيمية، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه و سلم و أصحابه، في البخاري (25/94/801). من “مختصر البخاري”.
[73] - قال شيخ الإسلام:
” فإذا و صل إلى مزدلفة صلى المغرب قبل تبريك الجمال إن أمكن، ثم إذا بركوها صلوا العشاء، و إن أخر العشاء لم يضره ذلك”.
[74] - و أما زيادة “اللهم اجعله حجاً مبروراً..” التي يذكرها بعض المصنفين فلم يثبت عنه صلى الله عليه و سلم كما بينته في “الضعيفة” (1107).
[75] - رواه ابن خزيمة في “صحيحه” و قال: هذا حديث صحيح مفسر لما أبهم في الروايات الأخرى، و أن المراد بقوله: ” حتى رمي جمرة العقبة” أي أتم رميها “فتح الباري” (3/426).
[76] - و هذا مما فصلت القول في “الأصل” فراجعه إن شئت أن تكون على بينة من الأمر (ص80).
[77] - و هو حديث صحيح، و قد قواه جمع منهم الإمام ابن القيم، كما بينته في “صحيح أبي داود” (1745).
و لما اطلع على هذا الحديث بعض الأفاضل أهل العلم قبل ذيوع الرسالة، استغربوه، و بعضهم بادر إلى تضعيفه – كما كنت فعلت أنا نفسي في بعض مؤلفاتي-، بناء على الطريق التي عند أبي داود، وهذه مع أنها قواها الإمام ابن القيم في “التهذيب” و الحافظ في “التلخيص” بسكوته عليه، فقد وجدت له طرقاً اخرى يقطع الواقف عليها  بانتفاء الضعف عنه، و ارتقائه إلى مرتبة الصحة، و لكنها في مصدر غير متداول عند الجماهير، وهو “شرح معاني الآثار” للإمام الطحاوي خفيت عليه كما خفيت علي من قبل، فلذلك بادروا إلى الاستغراب أو التضعيف. و شجعهم إلى ذلك أنهم و جدوا من قال من العلماء فيه: “لا أعلم أحداً من الفقهاء قال به”. و هذا نفي، و هو ليس علماً، فإن من المعلوم عند أهل العلم أن عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه، فإذا ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و كان صريح الدلالة كهذا، و جبت المبادرة إلى العمل به، و لا يتوقف ذلك على معرفة موقف أهل العلم منه، كما قال الإمام الشافعي:
“يقبل الخبر في الوقت الذي يثبت فيه، و إن لم يمض عمل من الإئمة بمثل الخبر الذي قبلوا، إن حديث رسول الله يثبت بنفسه، لا يعمل غيره بعده”.
قلت: فحديث رسول الله صلى الله عليه و سلم أجل من أن يستشهد عليه بعمل الفقهاء به! فإنه أصل مستقل حاكم غير محكوم. و مع ذلك فقد عمل بالحديث جماعة من أهل العلم منهم عروة بن الزبير التابعي الجليل، فهل بعد هذا لأحد عذر في ترك العمل به؟ (إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد). و تفصيل هذا الإجمال في المصنف الآنف الذكر.
و اعلم ان رمي الجمرة لأهل الموسم بمنزلة صلاة العيد لغيرهم، و لهذا استحب الإمام أحمد أن تكون صلاة أهل الأمصار وقت النحر بمنى، و لهذا خطب النبي صلى الله عليه و سلم يوم النحر بعد الجمرة، كما. كان يخطب في المدينة بعد صلاة العيد، فاستحباب بعضهم صلاة العيد في منى أخذاً بالعمومات اللفظية أو القياسية غلط و غفلة عن السنة، فإن النبي صلى الله عليه و سلم و خلفاءه لم يصلوا بمنى عيداً قط. كما في “فتاوى ابن تيمية” (26/180).
[78] - قلت : وفي هذا الحديث توسعت عظيمة على الحجاج ، وقضاء على القسم الأكبر من مشكلة تكدس الذبائح في المنحر ، واضطرار أولي الأمر هناك إلى دفنها في الأرض ، ومن شاء البسط فليراجع ( الأصل ) ( ص 87 ـ 88 ) .
[79] - فيه حديث مرفوع عن جابر عند أبي داود وغيره ، مخرج في (( الإرواء )) ( 1138 ) ، و آخر عند البيهقي ( 9 / 285 ) ، وروي عن ابن عمر أنه كان يستحب أن يستقبل القبلة إذا ذبح . وروى عبد الرزاق ( 8585 ) بإسناد صحيح عنه أنه كان يكره أن يأكل ذبيحة ذبحت لغير القبلة .
[80] - قال الحافظ ( 10 / 16 ) : (( ليكون أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين ، وإمساك راسها بيده اليسار )) .
قلت : وإضجاعها ، ووضع القدم على صفحتها مما أخرجه الشيخان .
[81] - ( صحيح أبي داود ) ( 1550 ) ، وفيه بعده شاهد من حديث ابن عمر نحوه ، أخرجه الشيخان .
[82] - رواه مالك بسند صحيح عن ابن عمر موقوفاً ، وعلقه البخاري بصيغة الجزم رقم (330 ) من (( مختصر ي للبخاري )) .
[83] - أخرجه أبو داود وغيره من حديث جابر ، وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري رواه أبو يعلى كما في ( المجمع ) ( 4 / 22 ) وهو مخرج في  ( الإرواء ) ( 1118 ) .
[84] - رواه مسلم وغيره عن عائشة ، وهو مخرج في المصدر السابق ، وزاد شيخ الإسلام في ( منسكه ) :
( كما تقبلت من إبراهيم خليلك ) . ولم أقف عليها في شيء من كتب السنة التي في متناول يدي .
[85] - علقه البخاري ووصله أبو داود وغيره . ( صحيح أبي داود ) ( 1700 و 1701 ) .
[86] - أخرجه أحمد وصححه ابن حبان ، وهو قوي عندي بمجموع طرقه ، ولذلك خرجته في (( الصحيحة )) ( 2476 ) .
[87] - (( القانع )) : السائل ، و (( المعتر )) : الذي يعتر بالبدن يطيف بها معترضاً لها من غني أو فقير .
[88] - رواه البخاري وغيره ، وهو مخرج في (( إرواء الغليل )) ( 964 ) ، وأما قول شيخ الإسلام ( ص 388 ) : (( فلا بد للمتمتع من صوم بعض الثلاثة قبل الإحرام بالحج يوم التروية )) فلا أعلم وجهه ، بل هو بظاهره مخالف للآية والحديث والله أعلم .
[89] - رواه الشيخان وغيرهما من حديث ابن عمر وغيره ، وهو مخرج في المصدر السابق ( 1084 ) .
[90] - رواه مسلم وغيره ، وهو مخرج في (( الإرواء )) ( 1085 ) و (( صحيح أبي داود )) ( 1730) . وهذه المسألة مما اعترف العلامة ابن همام الحنفي أن الحنفية خالفوا فيها السنة ، فماذا يقول المقلدة في اعتراف هذا الإمام الهمام ؟! .
[91] - وهو حديث صحيح مخرج في (( الأحاديث الصحيحة )) ( 605 ) وأوردته في (( صحيح أبي داود )) ( 1732 ) .
[92] - قال شيخ الإسلام :
(( وإذا قصره جميع الشعر وقص منه بقدر الأنملة أو أقل أو أكثر ، والمرأة لا تقص أكثر من ذلك ، وأما الرجل فله أن يقصره ما شاء )) .
[93] - رواه البخاري وأبو داود عن جمع من الصحابة ، انظر (( صحيح أبي داود )) ( 1705 و 1707 و 1709 و 1710 ) و (( مختصر البخاري )) ( 847 ) .
[94] - رواه البخاري تعليقاً ، ووصله أبو داود ، انظر (( صحيح أبي داود )) ( 1700 ) و (( إرواء الغليل )) ( 1064 ) .
[95] - رواه أبو داود وغيره ، انظر (( صحيح أبي داود )) ( 1709 ) .
[96] - رواه أبو داود وغيره ، انظر (( صحيح أبي داود )) ( 1710 ) .
[97] - علقه البخاري ، ووصله ابن أبي شيبة وغيره ، راجع (( مختصر البخاري )) رقم ( 319 ج1 ص 386 ) .
[98] - علقه البخاري ، ووصله عبد الرزاق ، راجع المصدر المذكور رقم ( 318 ) .
[99] - رواه عبد الرزاق ( 9012 ) بسند صحيح عنه .
[100] - قلت : والله أعلم أيهما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويحتمل أنه صلى بهم مرتين مرة في مكة ، ومرة في منى ، الأولى فريضة ، والثانية نافلة ، وكما وقع له في بعض حروبه صلى الله عليه و آله وسلم .
[101] - ثبت ذلك كله في حديث ابن مسعود عند الشيخين وغيرهما ، وما في بعض (( المناسك )) أنه يستقبل القبلة في رمي جمرة العقبة فهو خلاف هذا الحديث الصحيح ، وما خالفه شاذ بل منكر كما بينته في (( الضعيفة )) ( 4864 ) .
[102] - ثبت ذلك كله في حديث ابن مسعود عند الشيخين وغيرهما ، وما في بعض (( المناسك )) أنه يستقبل القبلة في رمي جمرة العقبة فهو خلاف هذا الحديث الصحيح ، وما خالفه شاذ بل منكر كما بينته في (( الضعيفة )) ( 4864 ) .
[103] - ثبت ذلك كله في حديث ابن مسعود عند الشيخين وغيرهما ، وما في بعض (( المناسك )) أنه يستقبل القبلة في رمي جمرة العقبة فهو خلاف هذا الحديث الصحيح ، وما خالفه شاذ بل منكر كما بينته في (( الضعيفة )) ( 4864 ) .
[104] - قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
(( فإذا غربت الشمس وهو بمنى أقام حتى يرمي مع الناس في اليوم الثالث ))
قلت : وعليه جماهير العلماء ، خلافاً لما ذهب إليه ابن حزم في (( المحلى )) ( 7 / 185 ) واستدل لهم النووي بمفهوم قوله تعالى : { فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه } فقال في (( المجموع )) ( 8 / 283 ) : (( و اليوم اسم للنهار دون الليل )) وبما ثبت عن عمر وابنه عبد الله قالا : من أدركه المساء في اليوم الثاني بمنى فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس )) . ولفظ (( الموطأ )) عن ابن عمر : (( لا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد )) . وأخرجه عن مالك الإمام محمد في (( موطئه )) ( ص 233 ـ التعليق الممجد ) وقال : (( وبهذا نأخذ ، وهو قول أبي حنيفة و العامة )) .
[105] - رواه الشيخان وغيرهما ، وهو مخرج في (( الإرواء )) ( 1079 ) ، وقد نبهت فيه على أن عزوه في الأصل لحديث ابن عباس وهم .
[106] - أخرجه أصحاب (( السنن )) وصححه جماعة ، وهو مخرج في المصدر السابق برقم ( 1080 ) .
[107] - حديث حسن أخرجه البزار والبيهقي وغرهما عن ابن عباس ، وحسن إسناده الحافظ ، وله شواهد خرجتها في (( الصحيحة )) ( 2477 ) .
[108] - علقه البخاري ( 287 ـ مختصري للبخاري ) ووصله جمع ذكرتهم في (( الصحيحة )) ( 804 ) .
[109] - أخرجه الطبراني والضياء المقدسي في (( المختارة )) وحسن إسناده المنذري ، وهو كما قال باعتبار أن له طريقاً أخرى كما حققته في (( تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد )) ( ص 106 ـ 107 الطبعة الثانية ـ المكتب الإسلامي ) .
[110] - أخرجه أحمد وغيره من حديث جابر مرفوعاً بإسناد صحيح ، وصححه جمع ذكرتهم في (( الإرواء )) ( 1129 ) .
[111] - أخرجه الترمذي وغيره ، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم ، وهو مخرج في (( المشكاة )) ( 258 ) ، و (( الترغيب )) ( 2 / 120 و 122 ) .
[112] - رواه أصحاب السنن وغيرهم ، وصححه الترمذي والحاكم والذهبي ، وهو مخرج في (( الإرواء )) ( 481 ) .
[113] - رواه مسلم وغيره ، والبخاري بنحوه ، وهو مخرج في (( الإرواء )) ( 1086 ) و (( صحيح أبي داود )) ( 1747 ) .
[114] - ثبت هذا في حديث الحارث بن عبد الله بن أوس عند أحمد وغيره ، وهو مخرج في (( صحيح أبي داود )) ( 1749 ) .
[115] - أخرجه أحمد بإسناد صحيح على شرط الشيخين ، وقد أخرجاه بنحوه كما هو مبين في (( الإرواء )) ( 1086 ) ، وله شاهد من حديث عائشة عندهما ، وهو مخرج في (( صحيح أبي داود )) ( 1748 ) .
[116] - أخرجه البخاري في (( التاريخ )) والترمذي وحسنه من حديث عائشة رضي الله عنها وهو مخرج في (( الأحاديث الصحيحة )) ( 883 ) .
[117] - أخرجه البيهقي بإسناد جيد عن جابر رضي الله عنه . وله شاهد مرسل صحيح في (( مصنف عبد الرزاق )) ( 9127 ) ، وذكر ابن تيمية أن السلف كانوا يحملونه .
[118] - انظر تخريج الفقرة المتقدمة 24 ـ ص 19 .
[119] - رده الله وسائر بلاد المسلمين إليهم ، وألهمهم العمل بأحكام دينهم .
[120] - وهو مخرج في (( سلسلة الأحاديث الصحيحة )) ( 1620 ) .
[121] - وقد قضي على هذه البدعة والحمد لله منذ سنين ، ولكن لا يزال في مكانها البدعة التي بعدها ، وفي الباجوري على ابن القاسم ( 1 / 41 ) :
(( ويحرم التفرج على المحمل المعروف ، وكسوة مقام إبراهيم ونحوه )) .
[122] - وهذا و الذي بعده من أخبث البدع لما فيه من الاحتيال على الشرع والتعرض للوقوع في الفحشاء كما لا يخفى .
[123] - أي ضريبة الجمارك .
[124] - وقد صح عن عمر رضي الله عنه أنه رأى الناس في حجته يبتدرون إلى مكان ، فقال : ما هذا ؟ فقيل : مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : هكذا هلك أصحاب الكتاب ، اتخذوا آثار أنبيائهم بيعاً ، من عرضت له منكم فيها الصلاة فليصل ، وإلا فلا يصل .
[125] - وهو فيما يبدو مسح الوجه والصدر باليدين على الوجه التصليب .
[126] - و إنما تحيته الطواف ، ثم الصلاة خلف المقام كما تقدم عنه صلى الله عليه وسلم من فعله . وانظر (( القواعد النورانية )) لابن تيمية ( 101 ) .
[127] - نعم قد صح منه موقوفاً على ابن مسعود وابن عمر : رب اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم كما تقدم ( الفقرة 55 ص 28 ) .
[128] - هذا الدعاء مع كونه محدثاً ففيه ما يخالف السنة ، وهو التوسل إلى الله بحق المشعر الحرام والبيت …. ، وإنما يتوسل إليه تعالى بأسمائه وصفاته ، وقد نص الحنفية على كراهية القول : اللهم إني أسألك بحق المشعر الحرام … إلخ  كما في (( حاشية ابن عابدين )) وغيرها وانظر كتابنا (( التوسل : أنواعه وأحكامه )) .
[129] - وهذا من أخبث البدع لما فيه من تعطيل الشرع المنصوص عليه في الكتاب والسنة بمجرد الرأي ! مع أن المسؤول عن عدم الاستفادة التامة منها إنما هم الحجاج أنفسهم ، لأنهم لا يلتزمون في الذبح توجيهات الشارع الحكيم كما هو مبين في ( الأصل ) ( ص 87 ـ 88 ) .
[130] - والسنة قصد المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم : (( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد … )) الحديث ، فإذا وصل إليه وصلي التحية زار قبره صلى الله عليه وسلم .
ويجب أن يُعلم أن شد الرحل لزيارة قبره عليه الصلاة والسلام وغيره شيء ، والزيارة بدون شد الرحل شيء آخر ، خلافاً لما شاع عند المتأخرين ، وفيهم بعض الدكاترة ، من الخلط بينهما ، ونسبتهم إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى خصوصاً ، والسلفيين عموماً ؛ أنهم ينكرون مشروعية زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ، فهو إفك مبين . وراجع التفصيل إن شئت في ردنا على الدكتور البوطي الذي نشر تباعاً في مقالات متسلسلة في مجلة (( التمدن الإسلامية )) .
ثم صدرت في رسالة خاصة بعنوان (( دفاع عن الحديث النبوي … )) ، وقد أعيد طبعها بالأوفست قريباً والحمد لله .
[131] - وقد أحسن الغزالي رحمه الله تعالى حين أنكر التقبيل المذكور ، وقال ( 1 / 244 ) : (( إنه عادة النصارى واليهود )) . فهل من معتبر ؟! .
[132] - والمشروع هو : السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته ، السلام عليك يا أبا بكر ، السلام عليك يا عمر ، كما كان ابن عمر يفعل ، فإن زاد شيئاً يسيراً مما يلهمه  ولا يلتزمه ، فلا بأس عليه إن شاء الله تعالى .
[133] - وهذا مع كونه بدعة وغلواً في الدين ، ومخالفاً لقوله عليه الصلاة والسلام :
(( لا تتخذوا قبري عيداً ، وصلوا علي حيثما كنتم ، فإن صلاتكم تبلغني )) ؛ فإنه سبب لتضييع سنن كثيرة ، وفضائل غزيرة ، ألا وهي الأذكار ، والأوراد بعد السلام ، فإنهم يتركونها ويبادرون إلى هذه البدعة . فرحم الله من قال : ما أحدثت بدعة إلا وأميتت سنة .
[134] - ولا فائدة مطلقاً من هاتين النخلتين ، وإنما وضعتا للزينة ، ولفتنة الناس ، وقد أزيلتا أخيراً والحمد لله .
[135] - والحديث الوارد في ذلك ضعيف لا تقوم به حجة ، وقد بينت علته في (( السلسلة الضعيفة ـ 364 )) فلا يجوز العمل به لأنه تشريع ، لا سيما وقد يتحرج من ذلك بعض الحجاج كما علمت ذلك بنفسي ، ظناً منهم أن الوارد فيه ثابت صحيح ، وقد تفوته بعض الصلوات فيه ، فيقع في الحرج وقد أراحه الله منه .
وقد ذهب بعض الأفاضل إلى تقوية الحديث المشار إليه ، اعتماداً منه على توثيق ابن حبان لأحد رواته المجهولين ، وهذا التوثيق مما لا يعتد به أهل العلم بالجرح والتعديل ، ومنهم الفاضل المشار إليه نفسه ، كما صرح هو بذلك في رده على الشيخ الغماري في مجلة (( الجامعة السلفية )) التي تصدر في الهند . وراجع لهذا كتاب الشيخ عبد العزيز الربيعان في الرد عليه ، فإنه قد أجاد فيه وأفاد ، وبين فيه وهاء ما ذهب إليه من التقوية ، وتناقضه في ذلك .

اللهم إن هذا العمل خالصاً لوجهك الكريم * اللهم أرزق من قام بالعمل هذا ووالديه أجره وثوابه * آمين

* السلوكيات الخاطئة للذين يزعمون انهم مسلمين, هي ليست من تعاليم الدين الإسلامي السمحة .
Wrong behaviors of those who claim Islam, Is Not From The Tolerant Teachings Of Islam *

Translate

إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

نموذج الاتصال - Contact Form

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

يتم التشغيل بواسطة Blogger.